رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

الأربعاء 23 أبريل 2025 9:49 م توقيت القاهرة

المحامي نادر الصيرفي يوضح كل ما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

إعداد الدكتور/ نادر الصيرفي – المحامي بالاستئناف – والباحث في قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين – دكتوراه في قانون المرافعات المدنية والتجارية

أوضح الدكتور نادر الصيرفي كل ما يتعلق بمشروع قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين قائلا:

“مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”.

وحيث أن المحكمة الدستورية العليا تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، إعمالاً لنص المادة 192من ذات الدستور، ومن ثم يخضع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين – بعد بدء سريانه – للرقابة الدستورية من هذه الجهة.

والاشكالية الأساسية التي تواجه اصدار قانون الاسرة المسيحية الموحد، تنفيذاً للدستور، هي مدى استيعاب المشرع لفكرة مبادئ الشريعة المسيحية بوصفها المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لهذا القانون.

وبمعنى أخر، أن الفلسفة التي يقوم عليها مشروع القانون، آنف البيان، هي الحلول الموضوعي والوظيفي للمبادئ الموحدة في الشريعة المسيحية، لتحل محل القواعد الموضوعية المتعددة للطوائف المتحدي الملة والمذهب التي قررتها القوانيين واللوائح، السارية، تطبيقاً لنص المادة 224 من الدستور التي تنص على أن: “كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة في الدستور.وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور”.

مراحل تطور الشريعة المسيحية في الاحوال الشخصية:

وانطلاقاً مما سبق، نناقش مبادئ الشريعة المسيحية، على جميع مراحلها على النحو الآتي:

أولا: مرحلة الغاء المحاكم الملية.

ثانيا: مرحلة اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000.

ثالثا: مرحلة استحداث المادة الثالثة من الدستور.

أولا: مرحلة الغاء المحاكم الملية:

نشرت الوقائع المصرية في 24 سبتمبر سنة 1955 – العدد 73 مكرر (ب) قانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية.

وتنص المادة الأولى على:

“إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 وتحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 إلى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها وفقًا لأحكام قانون المرافعات وبدون رسوم جديدة …”.

بينما تنص المادة السادسة على أن:

” تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف، والتي كانت أصلًا من اختصاص المحاكم الشرعية، طبقًا لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة. أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام – في نطاق النظام العام – طبقًا لشريعتهم”.

وتنص المادة السابعة على أن:

“لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية، من المادة المتقدمة، تغيير الطائفة أو الملة، بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى، إلا إذا كان التغيير إلى الإسلام فتطبق الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون”.

تعارض فكرة شريعة العقد مع مبدا حرية العقيدة .

القواعد الموضوعية للمسيحيين في شئون أحوالهم الشخصية ، لا تزال غير موحدة:

ولئن وحد هذا القانون بذلك جهة القضاء التي عهد إليها بالفصل في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين جميعهم، فحصرها -وأيا كانت ديانتهم- في جهة القضاء الوطني ، إلا أن القواعد الموضوعية التي ينبغي تطبيقها على منازعاتهم في شئون أحوالهم الشخصية ، لا تزال غير موحدة ،رغم تشتتها وبعثرتها بين مظان وجودها وغموض بعضها أحياناً. ذلك أن الفقرة الأولى من المادة (6) من هذا القانون تقضى بأن تصدر الأحكام في منازعات الأحوال الشخصية التي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر بنص المادة (280) من لائحة ترتيبها. وتنص فقرتها الثانية على أنه فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين، الذين تتحد طائفتهم وملتهم، وتكون لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون، فإن الفصل فيها يتم -في نطاق النظام العام- طبقاً لشريعتهم.

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.