رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

الخميس 10 أكتوبر 2024 8:12 ص توقيت القاهرة

اغتصاب وقتل الطفلة لين طالب تثير ردود فعل لدى الرأى العام اللبنانى 

 

 

كتب /أيمن بحر

 

لا تزال قضية اغتصاب وقتل الطفلة لين طالب تثير ردود فعل لدى الرأي العام اللبناني، مع تجاوز القضية حدود عائلتي الأم والأب بعد تعيين القضاء طبيبين شرعيين في القضية.

 

وبدأت القصة الطفلة القتيلة لين طالب ذات الـ6 أعوام بالتكشف في عطلة عيد الأضحى وظل اسمها يتردد على منصات التواصل الاجتماعي ومنها تويتر حتى مساء السبت.

 

وتساءل مغردون السبت: وين صارت (أين أصبحت) قضية الطفلة؟

 

لا تزال القضية فى عهدة القوى الأمنية فى لبنان وسط تراشق للاتهامات والتهديدات بين عائلتى الأب والأم.القضية تخطت الأهل المنفصلين منذ سنة وتخطت أبناء بلدتين تنتمي إليهما عائلتي الأم والأب فى عكار شمالى لبنان بعد تدخل القضاء وتعيين طبيبين شرعيين للكشف على الطفلة القتيلة.الواقعة كما ذكرتها مصادر الطب الشرعي على الشكل التالى:

 

فارقت لين الحياة مساء الخميس ثانى أيام عيد الأضحى بعدما وقعت ضحية اغتصاب وحشي.

 حظى الوالد وهو عامل مياوم بحق الحضانة بالتراضي مع الأم.

كشفت تقارير طبية عن تعرّض الطفلة لاعتداء جنسي متكرّر.

تقيم والدة لين مع أهلها فى بلدة المحمّرة ويقيم الوالد فى بلدته سفينة القيطع فى عكار بشمالى لبنان.

 المجنى عليها لين كانت وحيدة أهلها.وسط التجاذبات التى ترافق القضية وتأخير صدور تحقيقات الجهات الأمنية اتهمت الأم أحد أعمام الطفلة بارتكاب الجريمة فى حين أصدرت عائلة الزوج بيانا قالت فيه إن العم المقصود مقيم خارج البلاد.الملف فى عهدة النائبة العامة الاستئنافية فى شمال لبنان ماتيلدا توما.يقول المحامى بول مرقص فى حديث خاص : يعد حق الطفل فى حياة كريمة والنمو والإنفاق عليه والحفاظ على صحته، من أهم الحقوق التى نصت عليها الاتفاقية الدولة الخاصة بحقوق الطفل 1989 التى وقّع عليها لبنان.

 

تنص المادة 501 من قانون العقوبات اللبنانى على ما يلي:

 

 إن الأب والأم اللذين يتركان فى حالة احتياج ولدهما الشرعى أو غير الشرعي أو ولدا تبنياه سواء رفضا لتنفيذ موجب الإعالة الذى يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من رعايته يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز 200 ألف ليرة لبنانية.

وتنص المادة 502 من القانون ذاته على أن:

 

من قضى عليه بحكم اكتسب قوة القضية المحكمة بأن يؤدى إلى زوجه أو زوجه السابق أو إلى أصوله أو فروعه أو إلى أى شخص يجب عليه إعالته أو تربيته فبقى شهرين لا يؤدى الأقساط المعينة في المحكمة عوقب بالحبس مع الأشغال من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة توازى مقدار ما وجب عليه أداؤه.

وفيما يتعلق باغتصاب الأطفال: عاقب قانون العقوبات اللبنانى هذا الفعل في المواد 505و506 منه حيث جاء فى المادة 505 المعدلة في العام 2017 على انه:نه:

 

 من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.

وتنص المادة 506 المعدّلة في عام 2017 من القانون عينه على أن:

 

إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعى أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويقضي بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التى يستمدها من وظيفته. لا تنقص العقوبة عن7 سنوات اشغالاً شاقة فى حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.

إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن 9 سنوات أشغالاً شاقة

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.