المستشار الإعلامي - أحمد محسن المطعني
بيان اعلامي
أحمد خيري المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفى إطار حرص الوزارة على تحقيق الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمنظومة العمل بها فى كافة أوجه العمل بصفة عامة ، بنسبة للتعليم الخاص .
على النحو التالي:
أولا: بالنسبة للمدارس الخاصة( عربي/ لغات)، والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، قررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة في ٣١/ ٧/ ٢٠١٨ والمعتمد محضره من وزير التربية والتعليم ، الذى إعلان نسب الشرائح المقررة لرسوم التعليم بالمدارس المشار إليها بعاليه لتصبح كما يلي:
٢٥% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها أقل من ٢٠٠٠ جنيه.
٢٠% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٢٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٣٠٠٠ جنيه.
١٥% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٣٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٥٠٠٠ جنيه.
١٠% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٥٠٠٠ جنيه إلى أقل من ١٠٠٠٠ جنيه.
%7 سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ١٠٠٠٠ جنيه فأكثر.
والتأكيد على عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالى لتسوية العجز فى ميزانيات المدارس المشار إليها بعاليه إن وجد فيتم احتساب أيهما أكبر ، وعلى أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات بإعلانها فى المدارس، والإعلان على موقع الوزارة قبل بداية العام الدراسي وفقًا لما سبق.
ثانيًا: بالنسبة للمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية ):
والعمل بموجب القرار الوزاري(١٧٤) لسنة ٢٠١٧ ، مع العودة لتطبيق الزيادة المحددة بنسبة ٧% بدلًا من ١٤ % على كافة الطلاب والصفوف المرخصة للمدرسة سواء الباقين أو المستجدين على أن تحسب النسبة على مصروفات سنة الأساس ٢٠١٥/ ٢٠١٦ ما عدا المدارس التى تم الموافقة على تسوية العجز بها من اللجنة العليا للمدارس ذات طبيعة خاصة(دولية) فيتم الحصول على الزيادة المقررة بالقرار الوزاري المذكور أو الزيادة المقررة لتسوية العجز أيهما أكبر.
وعلى أجهزة التوجيه المالى والإدارى بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها فى المدارس وعلى موقع الوزارة قبل بداية العام الدراسى وفقًا لما سبق.
ثالثًا: بالنسبة للنشاط فى المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة:
قررت اللجنة العليا للمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية رقم (٨٢) والمعتمد محضره من الوزير ما يلى:
تقسيم النشاط فى المدارس الدولية إلى:
١- نشاط صفى وهو النشاط المرتبط بالمنهج الدراسى لنوعية الدراسة الدولية، ويشمل (النشاط الرياضى/ الفنى/ الاجتماعى/ المكتبات/ التربية البيئية والسكانية، .....إلخ، ما ورد بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل وتحدد قيمته تحت مسمى رسوم النشاط فى اللائحة الداخلية للمدرسة وفقًا للقواعد المقررة لاعتماد اللوائح ومراجعتها لهذه النوعية من المدارس.
٢- نشاط ترفيهي وهو النشاط الذى تقدمه المدرسة وغير مرتبط بالمناهج الدراسية للشهادة التي تقدمها المدرسة مثل (ركوب الخيل/ الباليه/ الجمباز/ السباحة/ مدرسة كرة القدم/...إلخ ويتم تقديره بمعرفة المدرسة وتكون اختيارية لأولياء الأمور ولا يتم إضافة تكلفتها باللائحة الداخلية للمدرسة.
رابعًا: خدمة السيارات فى المدارس الخاصة العربي واللغات ومدارس الجمعيات التعاونية التعليمية) بخصوص وضع ضوابط منظمة الإشكاليات الخاصة بتسيير خدمة السيارات بالمدارس الخاصة العربي واللغات ومدارس الجمعيات التعاونية التعليمية ، حرصًا على حسن سير العمل ووضوح الرؤية لدى كافة الأطراف.
كما قررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمنعقدة بتاريخ ٣١/ ٧/ ٢٠١٨ والمعتمد محضره من السيد الدكتور وزير التربية والتعليم تم تحديد شرائح بنسب متدرجة تحدد بحسب قيمة خدمة السيارة باللائحة الداخلية بالمدارس الخاصة (العربي، واللغات، ومدارس الجمعيات التعاونية التعليمية) للعام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ وفقًا للنسب الآتية:
١- خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من ١٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٢٠٠٠ جنيه نسبة الزيادة ٤٥%.
٢- خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من ٢٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٣٠٠٠ جنيه نسبة الزيادة ٤٠%.
٣- خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من ٣٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٤٠٠٠ جنيه نسبة الزيادة ٣٥%.
٤- خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من ٤٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٦٠٠٠ جنيه نسبة الزيادة ٣٠%.
٥- خدمة السيارة التى تبدأ من ٦٠٠٠ جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة ٢٥%.
مع الأخذ فى الاعتبار أن تطبق هذه الزيادة على المدارس التى لم تحصل على إعادة تقييم المصروفات السيارة.
علمًا بأن تكلفة خدمة السيارات فى المدارس الدولية عبارة عن التكلفة الفعلية + ١٠% مصاريف إدارية وهي خدمة اختيارية.
خامسًا: بالنسبة للكتب الدراسية فى المدارس الخاصة بأنواعها فإن الإدارة تؤكد على تنفيذ التعليمات السابقة كما يلى:
١- تحتسب تكلفة الكتب طبقًا للتكلفة الفعلية + ١٠% مصاريف إدارية.
٢- الكتب الأجنبية اختيارية وكتب الوزارة إجبارية.
٣- يمنع قيام المدارس الخاصة ببيع أو عمل ملخصات أو مراجع أو بوكليت للكتب الدراسية بدون الحصول على إذن من السلطة المختصة بالوزارة.
وبالنسبة للزي المدرسي أنه يحظر بيع الزي المدرسي داخل المدرسة، كما يحظر فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والمعلمين بالمدرسة خلاف ذلك ، وأن يبدأ التغيير تدريجيًا من بداية كل مرحلة من مراحل الدراسة، وأنه سوف يتم متابعة المدارس متابعة مستمرة للتأكد من التزامها بكل ما سبق وأي مدرسة يثبت مخالفتها سوف تتعرض للعقوبات المنصوص عليها وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة.
إضافة تعليق جديد