رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

الأحد 5 مايو 2024 12:08 ص توقيت القاهرة

الدكتور أحمد عابدين يكتب : هل الواسطة تهزم القانون

كيف يحدث هذا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى

سؤال يوجهه الدكتور أحمد عابدين – وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إلى كلاً من:

الدكتور مصطفى مدبولي - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

و السيد اللواء كمال الدالى - محافظ الجيزة

هل فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ستتفوق الوساطة والمحسوبية على القانون!!!!

كيف يهدد مالك شقة بأحد الأبراج بشارع الثلاثينى الجديد بالمريوطية – الهرم - محافظة الجيزة جيرانه من الملاك الأخرين بذات البرج بأنه سيحصل على تصريح من الحى من أجل بناء غرفة معيشة لحارس البرج فوق سطح البرج (كامل البناء والتشطيب والسكن) بالرغم من تواجد غرفتين بمدخل البرج مخصصتين لمعيشة الحارس وأسرته.

فى واقعة غريبة قام أحد الجيران بتهديد جيرانه بأنه سيحصل على التصريح إعتمادا على أن أخاه مستشاراَ قضائياً فهل المستشار سيهدد الحى بالحبس أم الغرامة.....فما تلك المهزلة! !

هل إذا أردت فعل شيئاً مخالفاً للقانون أتجه إلى الوساطة والإتصال بأحد أقاربى لأخذ ماليس لى بحق! !

فهل علم هذا المستشار اللذى يطبق القانون بين المصريين وعلى أرض الكنانة مصر بأن المواد      856 و 857 و 858 من القانون المدنى تنص نصاً صريحاً واضحاً يخلو من أى شائبة بأنه لا يحق لأى مالك بالبرج أو العمارة السكنية أن يبنى أى غرفة أو شقة أو أن يضع شيئاً على السطح يضر بباقى الملاك فهل سيحق للحارس أن يبنى غرفة ومن ورائها غرفة ومن ورائها شقة كامة بجوار توصيل الكهرباء والصرف على حساب الملاك.

القانون المدني – بند ملكيات الطبقات:

مادة 856 – (1) إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فأنهم يعدون شركاء فى ملكي الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع ، وبوجه خاص الأساس والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة، كل هذا ما لم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه.

(2) وهذه الأجزاء المشترآة من الدار لا تقبل القسمة ، ويكون نصيب آل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ، وليس لمالك أن يتصرف فى نصيبه هذا مستقلا عن الجزء الذى يملكه.

(3) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشترآة بين أصحاب هاتين الشقتين.

مادة 857 – (1): كل مالك فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه فى الدار حر فى أن يستعمل الأجزاء المشترآة فيما أعدت له ، على ألا يحول دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم.

(2) ولا يجوز إحداث أى تعديل فى الأجزاء المشترآة بغير موافقة جميع الملاك حتى تجديد البناء، إلا إذا كان التعديل الذى يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة، من شأنه أن يسهل استعمال تلك الجزاء، دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين .

مادة 858 – (1): على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ الأجزاء المشترآة وصيانتها وأدارتها وتجديدها، ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

(2) ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشترآة للتخلص من الاشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر.

   فهل يعلم المستشار القضائى بأن أخاه يستغل منصبه لتحقيق ما يخالف القانون؟؟؟

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.