بـقـلـم /سـامـى بـوادي
ازدواج الجنسية والهجرة والتجنيد
الحالات مستثناة من أداء الخدمة العسكرية.. تعرف عليهم
الهجرة حق للمواطن المصري طبقا للدستور ، والقانون المصري ينظم الهجرة الدائمة والمؤقتة ويحدد إجراءاتها. وقد راعي القانون في جوهره وفلسفته التوفيق بين إعتبار الهجرة حق ، وبين اداء الخدمة العسكرية كواجب وطني مقدس – محققا بذلك صالح المواطنين والوطن علي السواء.
كما تضمن هذا القانون فيما يتعلق بوزارة الدفاع الاتي:
1 ـ ضرورة حصول من يهاجر هجرة دائمة قبل الترخيص له بذلك علي موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع – طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
2 ـ تضمن القانون نصا يقضي بأن تزول صفة المهاجر هجرة دائمة في حالتين:
أ ـ إذا لم يسافر إلي دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة.
ب ـ إذا عاد وزادت مدة إقامته بالوطن بعد عودته عن ستة أشهر ولم يسبق له أداء الخدمة العسكرية ، فيشترط الحصول علي موافقة وزارة الدفاع حتى لا تستغل الهجرة للتحايل علي عدم أداء الخدمة العسكرية والتهرب منها.
3 ـ يشترط في جميع الأحوال حصول المهاجرين هجرة دائمة أم مؤقتة وأولادهم الموجودين داخل الوطن أو المقيمين بالخارج علي الموافقة بالهجرة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع، وفي ضوء ما توضح بعالية بقانون الهجرة من وجهة نظر وزارة الدفاع ، يمكن تقسيم من يتصدق لهم بالهجرة الدائمة أو المؤقتة سواء الموجودين في الخارج أو في الداخل إلي أربع فئات:
الفئة الأولي:
قبل بلوغ سن الإلزام (18 سنة).
1 ـ المقيمون بأرض الوطن:
الموافقة علي هجرة الشبان الذين لم يبلغوا سن الإلزام بمدة لا تقل عن ستة شهور دون الرجوع إلي وزارة الدفاع.
2 ـ المقيمون بدولة المهجر:
الموافقة علي تعديل وضعه إلي مهاجر في حالة استمرار بقاؤه بدولة المهجر حتى بلوغه سن الامتناع عن التجنيد (30 سنة) طالما أنه قد هاجر قبل بلوغه سن الإلزام.
الفئة الثانية:
الأفراد في سن التجنيد (من 18 – 30 سنة) ولم يسبق تجنيدهم:
1 ـ الموافقة علي هجرة الشبان دون الرجوع لوزارة الدفاع لكل من:
أ- الأفراد المستثنون من الخدمة العسكرية والوطنية وطبقا لأحكام المادة (6) من القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وهم:
(1) المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية إذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية في هذه الدولة والتزموا المقتضي قانونها بأداء هذه الخدمة.
(2) الأفراد الذين يصدر بهم قرار استثناء من وزير الدفاع لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة.
ب- المعافون نهائيا من الخدمة العسكرية والوطنية وهم الموضح بيانهم أولا من المادة (7):
(1) من لا تتوفر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة (الغير لائق طبيا).
( 2) الابن الوحيد للأب المتوفى أو الغير قادر علي الكسب (بلوغه سن 60 سنة أو الغير قادر علي الكسب طبيا).
3) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة وأبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية.
4) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة وأبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وتجعله عاجزا نهائيا عن الكسب.
ج- الأفراد الذين لم يصبهم الدور للتجنيد (الموضوعين تحت الطلب زيادة عن الحاجة أو الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة القوات المسلحة).
2. الأفراد المطلوب موافقة وزارة الدفاع علي هجرتهم:
أ ـ الأفراد المعافون مؤقتا من الخدمة العسكرية والمقيمون بأرض الوطن وبالخارج ويطلبون الهجرة وهم:
ب ـ الابن الوحيد لأبيه الحي.
ج ـ العائل الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب والعائل لأخيه أو أخوته غير القادرين علي الكسب.
د ـ العائل الوحيد لأخوته أو أخواته المتزوجات.
هـ ـ أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية.
ولابد أن يكون الإعفاء باقي علي زوال سببه ثلاث سنوات علي الأقل لمن يطلبون الهجرة مع أسرهم أو هاجرت أسرهم هجرة دائمة.
الفئة الثالثة
الأفراد الذين تجاوزوا سن الامتناع عن التجنيد (30 سنة) في داخل وخارج الجمهورية في حالة تواجده بداخل الجمهورية فعليه التقدم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة طبقا للحالات الآتية:
1- فرد بلغ سن الامتناع عن التجنيد (30 سنة) وهو لا يزال له وجه إعفاء مؤقت وفي هذه الحالة يتقدم إلي منطقة التجنيد المختصة بإنهاء موقفه وتسليمه شهادة بإنهاء موقفه من التجنيد.
2- فرد بلغ سن الامتناع عن التجنيد (30 سنة) وكان متخلفا عن التجنيد وفي هذه الحالة يتم إنهاء موقفه بمحاكمته وتحصيل قيمة الغرامة المحكوم بها عليه طبقا للقانون في مدة أسبوع.
وفي حالة تواجده بالخارج فيمكنه التقدم ببياناته التجنيديه إلي القنصلية المصرية للرجوع إلي إدارة التجنيد في هذا الشأن لمعاملته بما يستحق قانونا.
الفئة الرابعة
أثناء قضاء الخدمة العسكرية بقسميها (عاملة – احتياط)
1-الخدمة العسكرية العاملة:
لا يسمح للفرد بالهجرة أثناء تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للاتي:
أ ـ أن الفرد يكون قد تم تدريبه علي إحدى واجبات الحرب.
ب ـ أن الفرد يكون قد ضم إلي تنظيم معين بالقوات المسلحة.
ج ـ أن الهجرة ليست أحد أسباب إنهاء الخدمة قانونا.
2- الخدمة العسكرية الاحتياطية:
يسمح بالهجرة للأفراد الاحتياط بعد موافقة إدارة السجلات العسكرية أو أفرعها المختصة بالنسبة للجنود حيث يتم شطبهم من كشوف ورصيد الاحتياط.
ملاحظة:
لا يمنح الفرد الذي تصدق علي هجرته وغادر البلاد إلي أرض المهجر أي نوع من الخطابات أو الشهادات طوال مدة هجرته وتطبق علي أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية في حالة عودته نهائيا لأرض الوطن بشرط تقديم شهادة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد عودته لأرض الوطن بصفة نهائيه.
الفئات المستثناة من أداء الخدمة العسكرية والمستندات المطلوبة منهم.
●●●●●●●●●●●●●●●●●
ولايضاح موقف شبان التجنيد المصريين الذين اكتسبوا الجنسية الأجنبية "مزدوجى الجنسية، وذلك وفقا لما هو منشور على الموقع الإلكترونى لوزارة الدفاع" نذكر الاتي :
• يستثنى المصرى المكتسب لجنسية دولة أجنبية إذا ما صدر قرار وزير الداخلية بالإذن له بالتجنس بالجنسية الأجنبية قبل تجاوزه سن الثلاثين مع احتفاظه بجنسيته المصرية من أداء الخدمة العسكرية والوطنية، وذلك بقرار من وزير الدفاع ويزول هذا الاستثناء فى حالـة فقد الفرد الجنسية الأجنبية، وذلك تطبيقاً لأحكام القرار الوزارى رقم 280 لسنة 1986 الذى صدر حرصاً من الدولة على مصلحة أبنائهـا فى الخـارج والتزامها برعايتهم أينما كانوا ولكى يستمر المواطن المصرى على انتمائه وولائه لوطنه ولا تنقطع الصلـة بينه وبين بلاده .
• على المواطن المصرى الذى يرغب فى حمل جنسية دولة أخرى مع احتفاظه بجنسيته المصرية أن يتقدم بالمستندات اللازمة للقنصلية المقيم بدائرتها، لإرسالها إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أوالتقدم لمصلحة وثائق السفروالهجرة والجنسية للعمل على استصدار قرار بالموافقة على حمل جنسية الدولة التى يقيم بها مع احتفاظه بجنسيته المصرية، وتقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتسليمه صورة من بيان ازدواج الجنسية الذى يرسل أصله مرفق به شهادة تحركات بالدخول والمغادرة لأرض الوطن إلى إدارة التجنيد والتعبئة، لمعرفة ما إذا كان الشاب مقيم خارج أرض الوطن أو مقيم بالداخل، حيث يتم بحث موقف مزدوجى الجنسية كالآتى .
الشاب المقيم خارج أرض الوطن يتم اتخاذ إجراءات عرض موقفه على اللجنة المشكلة لهذا الغرض لاتخاذ إجراءات استصدار قرار وزير الدفاع باستثنائة من أداء الخدمة العسكرية والوطنية، وصرف شهادة المعاملة اللازمة له بعد تقديمه نموذج 6 جند (طلب شهادة معاملة).
• الشاب المقيم داخل أرض الوطن يتم اتخاذ إجراءات عرضه على الجهات المختصة بالقوات المسلحة لبحث موقفه من ناحية ازدواج الجنسية، واستثناؤه من أداء الخدمة العسكرية من عدمة وفى حالة الموافقه على استثنائه يتم اتخاذ إجراءات استصدار قرار وزير الدفاع باستثنائه من أداء الخدمة العسكرية والوطنية وصرف شهادة المعاملة اللازمة له بعد تقديمه نموذج 6 جند (طلب شهادة معاملة).
ملاحظات هامـة:
يزول الاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية فى حالة فقد الفرد لجنسيته الأجنبية، وذلك طبقا لأحكام القرار الوزارى رقم 280 لسنة 1986 .
يستثنى الداخلون فى الجنسية المصرية من أداء الخدمة العسكرية استثناءً نهائيًا وبقرار من السيد/ القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
من صدر له الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية بعد تجاوزه سن الثلاثين عام.. يعد متخلفًا عن التجنيد لعدم تقديم نفسه لأداء الخدمة العسكرية قبل تجاوزه سن الامتناع عن التجنيد
الفئات الأربعة المستثناة من أداء الخدمة العسكرية
●●●●●●●●●●●●●●●●●
- المعينون برتبة ضابط للخدمة فى القوات المسلحة أو الشرطة فى إحدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى
- المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلًا الخدمة العسكرية فى جيش دولة أجنبية وأقاموا الإقامة العادية
- طلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى حتى تخرجهم
- الفئات التى يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع وهم: "مكتسب الجنسية الأجنبية – مكتسب الجنسية المصرية – مقتضيات المصلحة العامة – معتادى إجرام"
المستندات المطلوبة:
- النموذج 6 جند /شهادة من شئون الضباط
- نموذج 8 جند مدموغ من الكلية أو المعهد
- النموذج 6 جند / شهادة بأداء الخدمة العسكرية في جيش الدولة الأجنبية - شهادة تفيد بأنه مقيم بالدولة الأجنبية إقامة دائمة معتمدة من القنصلية المصرية وموثقة من الخارجية
- بيان مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية يفيد صدور قرار وزير الداخلية بالموافقة على حملة لجنسية المصرية وشهادة تحركات لعرضه على اللجنة المشكلة لهذا الغرض لإتخاذ إجراءات استصدار قرار وزارى بالاستثناء نموذج 6 جند مدموغ "مستوفى البيانات" للحصول على شهادة الاستثناء "مقيم بالخارج".
- فى حالة الإقامة بأرض الوطن يتم عرض الشاب مزدوج الجنسية على الجهات المختصة لبحث موقفه من ازدواج الجنسية سواء باستثنائه من أداء الخدمة العسكرية أو استكمال إجراءات تجنيده.
إضافة تعليق جديد