رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

السبت 27 أبريل 2024 7:27 ص توقيت القاهرة

تحقيقات موسعة في مشاجرة منطقه المرج وتشريح جثة القتيل والتصريح بدفن الجثه

كتب محمد عبد الله الجعفرى

فى تطور سريع فى مشاجره منطقه المرج فتح تحقيق موسع وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية اليوم. بتشريح جثة شخص لقي مصرعه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بين مجموعة من الأشخاص في منطقة المرج والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية ل ٣ اشخاص اخريم اصيبوا في نفس المشاجرة. مقتل شخص بالمرج.وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بوجود متوفى ومصابين على إثر مشاجرة بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.السيطرة على مشاجرة بالمرج. وتمكن رجال المباحث من تحديد طرفى المشاجرة وهما طرف أول (ربة منزل - زوج شقيقتها "توفى على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم" – شقيق الثانى "مصاب بجروح بالجسم" - وجميعهم مقيمين بمحل البلاغ وطرف ثان . صاحبة محل بقالة – شقيقها - زوج شقيقتها – نجل خالها "مصاب بجرح قطعى بالجسم" – سائق - وجميعهم مقيمين بمحل البلاغ .وتبين وجود خلافات بينهما حول الجيرة وحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الأول على أفراد الطرف الثانى بإستخدام عصا خشبية محدثًا إصابة أحدهم، كما قام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى على أحد أفراد الطرف الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثًا إصابته التى أودت بحياته. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (عصا خشبية شومة" – السلاح الأبيض) المستخدمان فى إرتكاب الواقعة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.. عقوبة القتل. ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام. .كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.