رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

الخميس 25 أبريل 2024 2:19 ص توقيت القاهرة

حظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

كتب محمد عبد الله الجعفرى
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حظر حيازة الحيوانات الخطرة، وفقا لما ورد في مشروع قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب. وتنص المادة 2 من مشروع القانون على: يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافق المجلس على المادة 3 من مشروع القانون والتي تنص على "يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة." حائز الحيوانات الخطرة "وجاء في المادة 4 من مشروع القانون: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزيرالمختص. "الرعاية البيطرية "كما تنص المادة 5 على: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها." كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية."كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والمتعلقة بمدة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام القانون، حيث تم مدها من ستة أشهر إلى سنة. وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحته التنفيذية.

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.