رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

الثلاثاء 9 يوليو 2024 12:20 ص توقيت القاهرة

زكاة الفطر مال ام حبوب؟ .. عميد معهد العربي النموذجي يُجيب!

  1. حوار - عبد الفتاح طارق 

    مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان الفضيل يقوم جميع المسلمين بإخراج قيمة زكاة الفطر ولكن يتبقى السؤال عن قيمة الزكاة في مصر هذا العام والتي تكون بدورها المساهمة في مساعدة الفقير.

    وقام عبدالفتاح طارق مراسل الوفد للمنوفية بعمل لقاء مع فضيلة الشيخ عبد الكريم شاهين عميد معهد العربي النموذجي، وعرض علي فضلية الشيخ عدة أسئلة حول زكاه الفطر.

    لماذا سميت زكاة الفطر بهذا الاسم؟ 

    الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وبعد: فإن زكاة الفطر سميت بزكاة الفطر لانها تخرج قبل صلاة عيدالفطر  وتُسمّى بزكاة الرؤوس، والرِّقاب، والأبدان، ويُطلَق عليها أيضاً اسم صدقة الفطر؛ فلفظ الصدقة يُطلَق على الزكاة الواجبة على المسلم. 

    ما حكم زكاة الفطر؟ 

    حكمها انها فرض عندجمهور الفقهاء ودل على ذلك قول الله تعالى ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) 

    وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم( فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر اوعبد رجل اوامراه صغير اوكبير صاعا من تمر اوصاعا من شعير )
     وهى تطهير للصائم مما وقع منه اثناء الصيام من لغو سواء كان قولاً اوفعلاً.   

    على من تجب زكاه الفطر؟

    تجب على المسلم الحرالذى توفر لديه مايخرجة من   زكاة وعن من يلى امره زائدا عن قوته وقوت اولاده وتكون من اغلب قوت أهل البلد كالقمح والشعير والذرة والارز ويجوز ان يخرجها صاعاً من تمر او زبيب والصاع قدحان بالكيل المصري والقدح مُدان والمُد حفنة بالكفين من كفي الرجل المتوسط 
    (هذا هو رأي الجمهور من الفقهاء ودليلهم مارواه أصحاب السنن )

    عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال "كنا أذا كان فينا النبي صلي الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حرٍ ومملوك صاعاً من طعام من أقط او صاعاً من شعير او صاعاً من تمر اوصاعاً من زبيب .

    زكاة الفطر مال ام حبوب؟ 

     اختلاف العلماء على قولين 

    ١- الحنابلة، والشافعيّة، والمالكية إلى القول بعدم جواز إخراج زكاة الفطر بدفع قيمتها نقداً؛ لعدم ورود أي نصٍّ يدلّ على صحّة ذلك، ولأنّ قيمة الشيء في حقوق الناس لا تكون إلّا في حال التراضي بين الطرفَين، وهذا الأمر لا يمكن تطبيقه على زكاة الفطر؛ لعدم وجود مالكٍ مُحدَّدٍ. 

    ٢ - القول الثاني: قال الحنفية بجواز دفع القيمة في إخراج زكاة الفطر؛ من باب التسهيل، والتيسير على الفقراء، فيقضي بها الفقير ما يحتاجه من الأشياء التي قد تغيب عن علم مُؤدّي الزكاة، أمّا في أوقات الشدّة، وعدم وفرة الحبوب، فالأولى دفع العَين من باب مراعاة مصلحة الفقير.

    ومذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.

    وقال في موضع آخر: "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتي. 

    والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" والله اعلم والشرع يوصي بمصلحة الفقير و الأمر متروك لك بالخيار إذا أخرجتها أشياء عينيه فلك هذا وهذا هو رأي جمهور الفقهاء وإذا أراد الانسان أن يخرجها قيمة ماديه فله ذلك وقد حدد العلماء قيمة زكاة الفطر هذا العام بحد أدني خمسة عشر جنيهاً مصرياً. 

    ولكن يُستحب ان يجعلها الانسان ف الزياده فما عندكم ينفد وماعندالله باق والأمر لايستحق الأختلاف عليه في كل عام ما بين مؤيد ومعارض فيجب علينا أن نبتعد عن مافيه خلاف ومن أخرج زكاة الفطر حبوباً فقد أصاب السنه الصحيحة وفعلها النبي صلي الله عليه وسلم في ذلك الوقت لحاجة الفقراء إلي الحبوب أكثر من الأموال ومن أجل ان يُغنيهم عن ذُل السؤال في هذا اليوم  ومن قال ان يخرجوها  نقوداً نظر إلي حاجة الفقير للمال أكثر من الحبوب لأن الفائدة تكون أفيد له وأعم من وجهة نظر الأحناف وابن تيمية والله أعلي وأعلم

    ما هو وقت وجوبها؟ 

    تجب بطلوع فجر يوم عيد الفطر عند الحنفيه لأنها قُربه تتعلق بيوم الفطر فلا تتقدم عليه كالأضحيه وتجب عند غيرهم بغروب شمس آخر يوم من رمضان واختلف الفقهاء في جواز تقديمها قبل العيد بيوم اويومين  قال البخاري كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها. 

    وكانوا يعطونه قبل الفطر بيوم او يومين وقال الأحناف يجوز تقديمها علي شهر رمضان وقال الشافعيه يجوز إخراجها في أول رمضان لاقبله لأنها صدقه فطر ولا فطر قبل الشروع ف الصوم والأصح ماقاله المالكيه والحنابلة بإخراجها قبل العيد بيوم او يومين لورود الحديث بذلك 
    والله تعالى أعلى وأعلم.

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.