اسأل تُجَبْ
اعد اد حمدى احمد
مع فضيله الشيخ محمد شرف
سلام الله عليكم يا كل أحبابي ويا كل متابعي برنامجنا اسأل تجب ، وكما عودناكم في بداية كل حلقة وقبل الإجابة على استفساراتكم وأسئلتكم نتحدث وفى عجالة عن مؤلف من مؤلفات شيخنا الفضيل فضيلة الشيخ محمد شرف .... وحديثه اليوم عن عمل مسرحي كبير قام بكتابته ألا وهو مسرحية " لص رغم أنفه " وتدور أحداث المسرحية حول أسرة مكونة من الأب والأم وولد وبنت يسيرون فى الشارع للذهاب إلى السوق والمحلات لشراء بعض المستلزمات لهم وكان ذلك أثناء الانفلات الأمنى الذى سبق ثورة 25 يناير ، والأب المسكين معه محفظة نقوده مليئة بالجنيهات لكى يشترى لأولاده ما يريدون ...
وأثناء سيرهم فى الطريق يخرج عليهم بعض اللصوص لسرقتهم ...
فيجرى بينهم حوار وتدور مشادة بين اللصوص والعائلة ويرفض الأب أن يعطيهم محفظة نقوده وقال لهم أفضل أن أموت رجلا شجاعاً من أن أموت رجلاً جبانا ً .... وظل ينصحهم ويرغبهم فى حب مصر وبأنها تمر الآن بظروف صعبة ويجب علينا جميعاً الدفاع عنها ضد أعداء هذا الوطن ، فاستجاب اللصوص لكلامه وتابوا إلى الله ورجعوا إلى رشدهم ...
والآن تعالوا أحبابي معي لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم والله الموفق ..
س / ما تفسير قوله تعالى : لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ..... الآية . ؟
ج / بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين
قال الله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّـهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [سورة البقرة آية 256]
:فلقد جاء فى تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل: قال ابن مسعود وجماعة: كان هذا في الابتداء ثم نُسِخَ بالأمر بالقتال ﴿ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ﴾ قد تميز الإيمان من الكفر بالدلائل الواضحة ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِٱلطَّـٰغُوتِ﴾ بالشيطان أو الأصنام ﴿ وَيُؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ ﴾ تمسك ﴿ بِٱلْعُرْوَةِ ﴾ أي المعتصم والمتعلق ﴿ ٱلْوُثْقَىٰ ﴾ تأنيث الأوثق أي الأشد من الحبل الوثيق المحكم المأمون ﴿لاَ ٱنفِصَامَ لَهَا ﴾ لا انقطاع للعروة، وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد المحسوس حتى يتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعينه فيحكم اعتقاده، والمعنى فقد عقد لنفسه من الدين عقداً وثيقاً لا تحله شبهة ﴿ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ لإقراره ﴿ عَلِيمٌ ﴾ باعتقاده.
فهذهِ الآية منسوخةٌ بآيات القِتال لأن القِتال لأجلِ إدخالِ الناس بالإسلام لم يأذنِ اللهُ لرسولهِ بهِ إلا بعدَ أن هاجرَ وكَثُر المسلمون وفي ذلِك حكمةٌ كبيرة.
********************************
س / هل يجوز دفع الرشوة لمنع ضرر يقع ؟
ج / الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمما لا شك فيه أن الرشوة من كبائر الذنوب، ملعون صاحبها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي .رواه أحمد وأبو داود وهو عند الترمذي بزيادة: في الحكم. وقال: حديث حسن صحيح.وفي رواية: والرائش. وهو الساعي بينهما. وقال تعالى: (سماعون للكذب أكالون للسُحت) [المائدة : 41]. قال الحسن، وسعيد بن جبير هو: الرشوة. وقال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) [البقرة: 188].
إذاً فطلب الرشوة حرام، وقبولها حرام، كما يحرم عمل الوسيط (الرائش) بين الراشي والمرتشي. هذا في الرشوة التي يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له . وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، فإنها جائزة عند الجمهور، ويكون الإثم فيها على المرتشي دون الراشي.
فلا يجوز لهؤلاء الموظفين مثلا أن يأخذوا من المراجعين شيئاً في سبيل إنجاز معاملاتهم على الوجه المطلوب، لأن هذا هو عملهم الواجب الذي يتقاضون عليه أجراً، فما يأخذونه من المراجعين زيادة على ذلك يعتبر رشوة محرمة.
وأما الدافع لهذا المال فينظر فيه، فإن كان لا يستطيع الوصول إلى حقه أو لا يستطيع دفع الضرر عن نفسه وماله إلا بدفع الرشوة فيباح له ذلك، ويبوء بالإثم الموظف، لأن الرشوة المحرمة ما توصل به الشخص إلى ما ليس من حقه، أما إذا حيل بينه وبين حقه ولم يجد بداً من بذل المال، فلا إثم عليه.
خلاصة الفتوى:
إذا اضطر الشخص إلى دفع رشوة توصلاً إلى حقه أو لدفع ضرر فهي مباحه للدافع وحرام على الآخذ. والله أعلم .
*********************
س / ما حكم من نذر نذراً ولم يستطع الوفاء به ؟
ج / هذا فيه تفصيل: إن نذر طاعةً فعليه أن يوفي بها، أما نذر مكروهاً كأن يقول: لله علي صوم سنة كاملة، أو يصوم الأبد؛ هذا نذرٌ مكروه لا ينبغي، فعليه كفارة يمين عن هذا الشيء. أما إن نذر مالا يطيقه بأن قال: لله عليه بأن يتصدق بمليون ريال، وما يستطيع المليون ولا ما يقارب المليون فيكفر كفارة يمين، إن نذر مالا يطيقه فعليه كفارة يمين ؛ والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
*********************
س / ما حكم التأمين على الحياة والمال وغير ذلك ؟
ج / الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن التأمين على الحياة وهو أن يلتزم المؤمِّن بدفع مبلغ -كقسط ثابت- إلى المؤمَّن -شركة التأمين- ويتعهد المؤمَّن بمقتضاه بدفع مبلغ معين من المال عند وقوع إصابة أو كارثة على العين المؤمَّن عليها، أو يدفع للورثة مبلغاً معيناً عند الوفاة. وهو -كغيره من أقسام التأمين- ليس من الإسلام في شيء، لما يشتمل عليه من الغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، والتعامل بالربا؛ والواجب على المسلم الابتعاد عن هذا النوع من العقود، وإن وقع فيه بجهل أو غيره، وجب عليه فسخه، ويرجع لكل طرف ما دفعه، قال تعالى في شأن الربا -وهو رأس العقود الفاسدة-: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279]. وقد نص مجمع الفقه الإسلامي، واللجنة الدائمة للإفتاء، وجماهير العلماء المعاصرين، على أن التأمين مبنى على أساس غير شرعي، ويشتمل على محاذير شرعية كثيرة، منها:
أولاً: أن عقد التأمين يشتمل على غَرَر فاحش: لأن ما يرد إلى الأول في مقابل ما دفع، وما يدفع الثاني في مقابل ما أخذ غير معلوم في وقت العقد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغَرَر.
ثانيًا: أن العقد يشتمل على نوع من المقامرة: لما فيه من مخاطرة مالية، فقد يستفيد أحد الطرفين بلا مقابل أو بلا مقابل مكافئ، وقد يتضرر بدون خطأ ارتكبه أو تسبب فيه؛ وهذا يدخل في الميسر الذي حرَّمه الله تعالى حيث قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة :90].
ثالثًا: وفي عقد التأمين أكل لأموال الناس بالباطل: لأن فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء:29].
رابعاً: وفيه إلزام بما لا يلزم شرعاً: فإن المؤمَّن لديه لا يُحدث خطراً أو لا يقوم بأي خدمة، سوى التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر -على تقدير وقوعه- مقابل مبلغ يأخذه من المستأمن؛ فيصبح حراماً، كما أن هذا العقد لا يخلو من الربا في حال تأخير السداد.
خامساً: أن التأمين عقد ربوي، ويظهر فيه الربا في أمور ثلاثة:
أ - أن المؤمِّن يدفع مالاً ليحصل على مال أكثر منه -في حال وقوع حادث أو كارثة- دون سلعة أو منفعة، وهذا هو عين الربا الذي هو معاوضة مال بمال وزيادة.
ب - أن شركات التأمين تستثمر أموال المؤمِّنين بالربا؛ وذلك بإقراضها للبنوك الربوية بالفوائد المجمع على تحريمها؛ إذ تقوم شركات التأمين بوضع أموال العملاء في البنوك الربوية، وتأخذ عليها الفوائد المحرمة، التي تأخذ بعضها وتدفع للمؤمِّن بعضها إن حدث له حادث وهذا ما يفسر الفارق الكبير بين ما يدفعه المؤمِّن وبين ما يأخذه.
ج - أن شركات التأمين تأخذ فوائد ربوية على المؤمِّن في حال تأخره في السداد.
ومما سبق يتبين أن التأمين على الحياة والمال وما شابه ذلك لا يجوز الدخول فيه، والواجب عليكِ سحب الأقساط التي قمتِ بدفعها لتك الشركة، حتى لو ترتب على ذلك خصم جزء من أموالك التي دفعتِها؛ لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة؛
وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]،، والله أعلم.
وفى ختام لقاء اليوم نشكر فضيله الشيخ محمد شرف
ونشكر متابعينا الكرام
منتظرين اسئلتكم واستفساراته
اطيب عليها فضيله الشيخ محمدشرف فى الحلقه القادم
وإلى لقاء أخر إن شاء الله
إضافة تعليق جديد