رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:04 م توقيت القاهرة

 دار الافتاء تحتفل بيوم اليتم ب10 فتاوى شرعية اكفل طفل يتيم.."بأمر الشرع"

كتبت : مروة العدوى

 

 تثار شكوك كثيرة فى عقول بعض الاشخاص  تجاه الايتام وكفالتهم وترربيتهم وسط ابنائهم ,حيث يرسخ فى اذهان الكثيرين  افكارموروثة ومغلوطة " بان الكفالة حرام "و تؤثر على اولادهم, كما انها ستخلف  مشاكل فى الميراث, بالاضافة الى الازمات بين الطفل اليتيم وابناء الكفيل.. فبالرغم من تأكيد دار الافتاء المصرية ودعوتها لكفال اليتم الا ان الافكار الخاطئة والموروث لايزال يسيطر على العقول لتحرم اليتامى من حضن قد يؤويه ويبعده عن الحرمان

 و بمناسبة انطلاق احتفالات يوم اليتيم امس , اطلقت جميعة الاورمان الخيرية بالتعاون مع دار الافتاء المصرية حملة لتعريف الرأى العام بموقف الشرع الحكيم من كل ما يتعلق بالايتام من قضايا وذلك من خلال تجميع كل ما صدر عن دار الافتاء المصرية من فتاوى خلال السنوات الماضية حول الايتام

أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الاورمان أن حملة تعريف الراى العام بالبعد الشرعى فى جميع قضايا الايتام توضح رأى الشرع فى الفرق بين كفالة الايتام والتبنى, كذلك توضيح رأى الشرع فى قضايا تسمية اليتيم المكفول باسم كفاله ورضاعة اليتيم لبن الرضاعة بجهاز صناعى لتحريم الام الكافلة على الطفل اليتيم المكفول وغيرها من القضايا.

دار الافتاء المصرية احتفلت هذا العام بشكل مختلف بيوم اليتم وقدمت عدد من الفتاوى الشرعية لايضاح اللبس فى طررق كفالة الايتام وتدوينه باسم المتكفل والميراث وحدود الاختلاط بين الابناء واليتم  . دار الافتاء المصرية احتفلت هذا العام بشكل مختلف بيوم اليتم وقدمت عدد من الفتاوى الشرعية لايضاح اللبس فى طررق كفالة الايتام وتدوينه باسم المتكفل والميراث وحدود الاختلاط بين الابناء واليتم  ..ومن ضمن هذه الفتاوى :

لا ميراث للمكفول  .. والهبه ولاتزيد عن الثلث

أول قضيه تم مناقشتها هى ..هل  يجوز لكافل اليتيم او مجهول النسب ان يوصى للطفل جزء من ماله؟؟؛.. وكان رد دار الافتاء بانه يجوز ان يهب الانسان غيره حال حياته ما يشاء من قيود ما دام كامل الأهلية, ولا تدخل الاشياء التى وهبها ضمن التركة بل تكون حقا خالصا لمن كتبت له ولا يشاركه فيها غيره من ورثته, كما أن له ان يوصى لمن يشاء بما لا يزيد عن ثلث تركته لانه مالك لماله يتصرف فيه كيفما يشاء, ولكن لما كان التمليك فى الوصية مضافاً الى ما بعد الموت حُدد المقدار الموصى به بالثلث كحداً أعلى, لا يجوز انفاذه الا بأذن الورثة, حفاظاً على حقوقهم, فاذا اوصى بأكثر من الثلث نفذ فيه فقط, وما زارد فبأذن الورثة.

·     لاخلوة مع مكفول الا  بخمسة رضاعات..

..هل يشترط فيمن يكفل طفلا او طفلة ان ترضعة زوجته او احدى اخواتها وما عدد الرضعات التى تجعل الطفل المكفول او الطفلة محرماً على الكافل او الكفالة؟..

الرد ان الكفالة غير مرتبطة بالرضاعة, فيكون هناك كفالة دون رضاع وقد يكون هناك رضاع دون كفالة, الا اذا كانت الكفالة ستستمر الى حين البلوغ مع اختلاف الجنس بين الكافل والمكفول, فيشترط الرضاع المحرم حينئذ للمكفول وهو فى زمن الرضاع من زوجته او احدى اخواتها حتى لا يكون هناك حرج عند بلوغ الطفل من وجوب احتجاب نساء الاسرة الكافلة امامة وحرمة الخلوه بهن ويكون ذلك بالشروط المقررة شرعا للرضاعة المحرمة,

كما أن عدد الرضعات المحرمة خمس رضعات متفرقا, لما روى عن عائشة رضى الله عنها انها قالت؛ " كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس فقط, , ومتى تخلل الرضاع بما يصح ان يطلق عليه بانه فصل: تعدد, فلو ارتضع ثم قطع اعراضا واشتغل بشئ أخر, ثم عاد وارتضع فهما رضعتان

·    االراضعة..اما شرعية

والقضية الثالثة وهى, حكم الشرع فى الطفل الذى يرضع من ثدى تلك السيدة من حيث الحل والحرمة فى معيشة مع السيدة المرضعة حين بلوغة؟, والرد عليها جاء بانه من المقرر شرعا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى وقع الرضاع فى مدته الشرعية, وما دام الطفل قد رضع من ثدى السيدة التى در لبنها عن طريق تنشيط الغدد المسولة عن افراز اللبن وانطلقت عليه شروط الارضاع فأن المرضعة تكون أما للطفل من الرضاع ويحل له العيش معها, ونفس الحكم ينطبق على الرضيع مع اشقائه وشقيقاته من الرضاع حين يبلغوا فانه بتعامل معهم كما يتعامل الاخ مع اخوته من النسب.

نسب اليتم لايجوز شرعا .."اللقب يكفى "

والقضية الرابعة وهى؛" ازمة نسب اليتيم", وجاء الرد بانه لا يجوز شرعاً حيث يشترك معه كامل اسمة لما يحصل بهذا من صورة التبنى المنهى عليه شرعاً, ولكن الجائز منح الطفل المكفول لقب عائلة كافلة بحيث يظهر مطلق الانتماء الى العائلة دون التدليس بانه ابنه او ابنته من صلبة حتى لا يدخل ذلك فى نطاق التبنى المحرم شرعاً بل ان تلك الاضافة التى تكون فى اخر اسم الطفل اليتيم و مجهول النسب ستكون مثل عُلقة الولاء التى كانت بين القبائل العربية قديماً, وليس فى ذلك شيئ من التبنى المحرم فى الشرع لان التبنى هو اضافة ولد غيره اليه واقامته مقام ولده فى الميراث والنسب والخلوة بناء الاسرة على انهم محارمة؛ وذلك حرمة الاسلام حرصا على عدم اختلاط الانساب.

وعلى هذا فتسمية الطفل مجهول النسب باسم كافلة غير جائزة شرعاً, لما تتضمنه من صورة التبنى المحرم شرعا اما منح الطفل المكفول لقب عائلة كافلة من باب النسبة فهو جائز شرعاً, بحيث يظهر مطلق الانتماء الى العائلة دون التدليس بادعاء البنوة الصلبية وهذه النسبة تحقق مصلحة الطفل وخاصة عندما يكون مجهول النسب فى مراحلة العمرية المختلفة, لان ذلك سيضيف الى حياته كثير من الامان والاستقرار والامل ولانه فى هذه الحالة سيكون له من يقوم مقام الاب والام امام الناس فى مرحلة العمرية المختلفة مع الاحتفاظ بالحكم الشرعى بحرمه التبنى, لما يترتب عليه من اثار سلبية, فقد رُعى مقاصد الشرع ولم نقع فى شيئ حذرنا منه.

انتهاء الكفالة ليس مشروطا .. راعو المشاعر فقط

والقضية الخامسة وهى "الوقت المحدد فى انتهاء فترة كفالة اليتيم", وجاء الرد بأنه يجوز للكافل ان يفسخ عقد كفالة الطفل فى اى اوقت لانه عقد تبرع وعلى الجمعيات القائمة على ذلك ان تحتاط لهذا بالقيام مقام الكافل المستقيل فور استقالته حرصا على المكفول, مؤكداً انه مراعاة عدم الاضرار بمصلحة الطفل, فاذا تعسر الكافل  ولا يملك ما ينفقة على الطفل فيفسخ العقد, واذا مات فتنتهى فترة الفكالة.

التبنى .. من الجاهلية

والقضية السادسة وهى حكم التبنى لاسرة لم تلد, وكانت الاجابة بان التبنى هو استلحاق شخص معروف النسب او مجهول الى غير ابيه وهو كان معروفا فى الجاهلية لما جاء الاسلام ابطله وقضى عليه.

التزام اداب الاسلام شرط الكفالة  ..لافرق بين غنى  وفقير

والقضية السابعة وهى هل يجوز تفضيل الاسرة الغنية عن الاسرة الفقيرة؛ وجاء الرد أنه لا يجوز الفصل بينهم لان الاسرة ملتزمة باداب الاسلام وقادرة على رعاية المكفول رعاية كاملة.

عقوبة عدم مراعاة الاسرة البديلة للكفل..الحرمان

والقضية الثامنة وهى " عدم امكانية الاسرة البديلة بمراعاة الكفل" فى هذه الحالة من حق المسئولين ان لا يعطوها شرف الكفالة لان ذلك يعتبر اعانة على معصية وضياعاً مرة أخرى للطفل المكفول.

اخفاء اصل نسب الطفل عنه..حرام شرعا

والقضية التاسعة وهى " معرفة الكفيل بان الطفل لقيط او يتيم", وجاء الرد بانه يجب ذكر المعلومات الكاملة عن الطفل وعدم اخفاء اى معلومات او بيانات تتعلق به, اما اذا اخفى معلومات عنه فهذا حرام شرعاً.

لاتخادعوا عن الزواج

والقضية العاشرة وهى " عند بلوغ الطفل سن الزواج هل يجب ان تعرف الاسرة الشريكة بانه يتيم او مجهول النسب", فجاء الرد بانه يجب توضيح كل المعلومات عنه بصدق, حتى لا يكون به خداع.

والفنانين والرياضيين

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.