سلام الله عليكم يا كل أحبابي ويا كل متابعي برنامجنا الأسبوعى اسأل تُجَبْ ، وها نحن نلتقى من جديد فى فى اللقاء الأسبوعى من يوم الجمعة لأجيب على استفساراتكم وأسئلتكم ، والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق ...
س / سجدة التلاوة .. كيفيه أدائها ، وهل هى مسستحبة أم واجبة ، وهل من الضرورى السجود تجاه القبلة ؟
ج / سجود التلاوة أو سجدة التلاوة هو: السجود الذي يكون في الصلاة دون السجود خلال الركعة، بل عند قراءة آية فيها سجود في القرآن الكريم (وهي: 15 آية سجدة)، ويكون سجدة واحدة ثم يعود المصلي إلى حال القيام لإكمال القراءة من الآيات، وإكمال الصلاة إذا كانت الآية التي بها السجود أثناء الصلاة، أما إذا كانت فقط أثناء تلاوة القرآن فيكون السجود سجدة واحدة فقط.
ثبتت مشروعية سجود التلاوة بالسُنَّة: فعن ابنِ مسعودٍ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قرأ: ﴿ وَالنَّجْمِ ﴾ فسجد فيها، وسجدَ مَن كانَ معه.
هذا إذا كان يتلو القرآن خارج الصلاة وَمَرَّ أثناء تلاوته بسجدة تلاوة، وكذلك يُشرَعُ السُّجودُ للتِّلاوة في الصلاة:
قال رسولُ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا قرأ ابنُ آدمَ السَّجدةَ فسجد، اعتزلَ الشَّيطانُ يبكي، يقولُ: يا وَيْلَهُ، أُمِرَ بالسُّجودِ فسجَدَ؛ فله الجنَّةُ، وأُمِرْتُ بالسُّجود فعصيْتُ؛ فلِيَ النَّار)).
وعن عائشةَ - رضي الله عنها قالت: كانَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقولُ في سجودِ القُرآنِ: ((سجدَ وجهي للَّذي خلقَه، وشقَّ سمعَه وبصرَه بحولِهِ وقوَّتِه، فتبارَكَ اللهُ أحسنُ الخالِقين))، ويجوز أيضاَ أن يقول فيها: (سبحان ربي الأعلى)، كما في سجود الصلاة.
واشترط جمهورُ الفقهاء لهذا السُّجودِ ما يشترطونَه لسجودِ الصَّلاةِ؛ من طهارةٍ، واستقبالِ القِبْلة، وسَتْرٍ للعورةِ، ولكنْ عارَضَهم بعضُ العلماءِ : قال الشَّوكانيُّ رحمه الله: «ليس في أحاديثِ سجودِ التِّلاوةِ ما يدلُّ على اعتبارِ أنْ يكونَ السَّاجدُ متوضِّئًا»، وقد روى البخاريُّ - تعليقًا - عن ابنِ عُمرَ - رضي الله عنه - ما أنَّه كان يسجدُ على غيرِ وضوء، وعلى هذا؛ فالرَّاجحُ أنَّه لا يُشترَطُ في سجودِ التِّلاوة ما يُشترَطُ في سجودِ الصَّلاة؛ لأنَّ هذه ليست صلاةً، فأقلُّ الصَّلاةِ ركعةٌ، وأمَّا هذه فسجدةٌ فقط، فلا يُشتَرَطُ فيها شُروطُ صحَّةِ الصَّلاةِ (من طهارةٍ، واستقبالِ القِبْلة، وسَتْرٍ العورةِ)، وهذا ما رجَّحَه ابنُ تيميَّةَ.
وسجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب، سواء قيل إنه صلاة، أو إنه عبادة مستقلة، وإنما هو مشروع في حق القارئ والمستمع دون السامع. والله أعلم .
*************************
س / ماذا توصي يا فضيلة الشيخ من لا يصلى ؟
ج / لماذا لم يصلى ألم يعلم أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، فالذي لا يصلي كافر خارج عن الملة، وإن كان له زوجة انفسخ نكاحه منها، ولا تحل ذبيحته، ولا يقبل منه صوم ولا صدقة، ولا يجوز أن يذهب إلى مكة فيدخل الحرم، وإذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن مع المسلمين، وإنما يخرج به إلى البر، ويحفر له حفرة يرمى فيها,
ومن مات له قريب وهو يعلم أنه لا يصلي، فإنه لا يحل له أن يخدع الناس ويأتي به إليهم ليصلوا عليه،لأن الصلاة على الكافر محرمة، لقوله تعالى: "ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله" فصلى يا ابن آدم قبل أن يصلى عليك .
******************
س / ما حكم من يهذب لحيته أو يأخذ منها ؟
ج / أخذ ما زاد عن القبضة: يُرادُ به قصُّ أو حلقُ ما زاد من اللحية عن قبضة اليد؛ إذ يُمسك بشعر اللحية بقبضة اليد فما زاد عنها يُحلق، وأخذ ما زاد عن القبضة جائزٌ عند جملةٍ من الفقهاء منهم الحنفيَّة والحنابلة، واستنَدَ القائلون بالجَواز إلى فعل عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فيما رُوي عنه كما جاء في صحيح البخاري: (...وكان ابنُ عمرَ: إذا حجَّ أو اعتمر قبض على لحيتِه، فما فضل أخذَه) . رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 5892
ومن الفقهاء من لم يُجز الأخذ من اللحية حتى ما زاد عن القبضة، كالإمام النووي مُستنداً في رأيه إلى ظاهر النَّص الذي ورد عن النَّبي -عليه الصَّلاة والسَّلام- بإعفاء اللحية وإرخائها في قوله -عليه الصَّلاة والسَّلام- السَّابق الذِّكر: (وأرخوا اللحى)، فتبقى بناءً على أصحاب هذا القول اللحية على حالها، ولا يؤخذ منها لا من طولها ولا من عرضها لا بتقصيرٍ ولا بغيره.
العناية باللحية بالأخذ بما زاد منها إذا تشوّهت بإفراط طولها وعرضها: فإنَّ الرجل إذا طال شعر لحيته وزاد عرضها بكثافة الشعر بصورةٍ مفرطةٍ فإنَّ من الفُقهاء من يَرى جواز الأخذ منها في هذه الحالة، لأنَّه إذا لم يأخذ منها وهي على هذه الشاكلة يُعرّض نَفسهُ للسخرية من الآخرين، أو رُبّما كانت مدعاةً للشهرة المنهي عنها؛ لفحش طولها أو عرضها، كما أنَّ تهذيب شعر اللحية والعناية بمظهرها داخلٌ في أمر النَّبي -عليه الصَّلاة والسَّلام-: (من كانَ لَهُ شَعرٌ فليُكرمْهُ)، رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 4163، حسنٌ صحيح.
وفي هذا اتباعٌ للتوجيه الربَّاني بأخذ الزينة عند قصد المسجد وغيره، وكذلك اتباعٌ للنهج النَّبوي الذي أخبرت عنه أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (كان لا يفارقُ مسجدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سواكَه ومشطَه وكان ينظرُ في المرآةِ إذا سرَّح لحيتَه). رواه الهيثمي، في مجمع الزوائد، عن عائشة بنت أبي بكر، الصفحة أو الرقم: جزء5، صفحة174.
هذا وبالله التوفيق وإلى لقاء أخر يجمعنى بكم على خير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
إضافة تعليق جديد