رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

الخميس 25 أبريل 2024 4:23 ص توقيت القاهرة

التموين :صرف زجاجة زيت وكيلو سكر لكل مواطن على البطاقة

كتب ابوالعلا محمد 

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، توجيه جديد حمل رقم 14 للعام الجاري 2023، بشأن، ضوابط صرف السلع التموينية، وتحديد  حصص السلع التموينية لكل مستفيد على البطاقة التموينية، ويتم العمل به اعتبارا من الغد الموافق 10 مايو.

ونصت المادة الأولى من التوجيه الوزاري رقم 14، أنه يتم إتباع الضوابط الأتية أثناء صرف السلع التموينية - يتم صرف زجاجة زيت 800 ملي لكل فرد وبحد أقصي 4 زجاجات للبطاقة.

يتم الصرف لكل فرد 1 كيلو سكر حسب احتياجه وبحد أقصى 6 كيلو سكر للبطاقة.

يتم صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التموينية التي يقـل عـدد الأفراد بهـا عـن 4 أفـراد، ويـتـم صـرف 2 كيلو أرز للبطاقـة 4 أفـراد فـأكثر، أو يـتـم صـرف عبـوة (800 جـراء) مكرونة للبطاقـة التـي تـقـل عـن 4 أفـراد، ويـتـم صرف ۲ عبوة (800 جرام) مكرونة للبطاقة 4 أفراد فأكثر.

وجاء في المادة الثانيـة، أنه يتم صرف باقي المستحق من الدعم للمواطن من أصناف قائمة السلع التموينية الأخرى المتاحة على النظام، وأنه يوجد حد أقصي لتجاوزإجمالي قيمة السلع المشتراه لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدأ (خمسة جنيهات).

يتم الصرف بحد أقصي (أربع مرات في الشهر)، وتقوم مـديريات التموين والتجارة الداخلية بمتابعـة صـرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية المحددة والمقررة .

وبحسب المادة الثالثـة  يتم العمل بهذا التوجيه اعتبارا من ١٠ / ٢٠٢٣/٥ ويلغي كل حكم يخالف ذلك.

وتم اتخاذ هذا التوجيه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (95) لسنة ١٩٤٥م الخاص بشئون التموين وتعديلاته
وعلى المرسوم بقانون رقم (163) لسنة ١٩٥٠م الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1189) لسنة 1968م الخاص بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية .

وعلى القرار الوزاري رقم ( ٤٨٣ ) لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها
وعلى القرار الوزاري رقم (٢١٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن تطبيق منظومة السلع الغذائية الجديدة.

وعلـى القــرار الـوزاري رقـم (۲۱۲) لسنة ٢٠١٤ بشـأن وضـع ضـوابط التعامـل بالبطاقات التموينيـة
توجيه وزاري رقم (2) لسنة ٢٠٢٣ م
صادر بتاريخ / ٥ / ۲۰۲۳ م
الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة .
وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٩) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل المادة الثانية من القرار (۲۱۲) لسنة ٢٠١٤ ٠
وعلى القرار الوزاري رقم (١٧٨) لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية .
وعلى التوجيه الوزاري رقم ( ٣٧) لسنة ٢٠١٧ بشأن الإجراءات التنفيذية لمنظومة التموين •
وعلي التوجيه الوزاري رقم (٢٩) لسنة ۲۰۲٠ بشأن قواعد صرف الكمامات علي البطاقات التموينية .
وعلي التوجيه الوزاري رقم (٢١) لسنة ٢٠٢١ بشأن الضوابط المتبعة أثناء صرف السلع التموينية.
وعلي التوجيه الوزاري رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢١ بشأن ضوابط صرف السلع التموينية .
وعلي التوجيه الوزاري رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٢ بشأن ضوابط صرف السلع التموينية

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.