زهيــرة سليمان
بعد ما جلست اول قاضية علي منصة العدالة فليفتخركل نساء مصر علي هذا المنصب ، فقد نجحت المراة في جميع المجالات بل تقلدت اعلي المناصب في الدولةتصلح ان تجلس علي اي منصب
وهناك أيضا سيدات جلست علي عرش مصر دون شريك او منازع.
ان الحكم بين الناس بالعدل هو العلم، وليس الجنس أو اختلاف النوع، وإلا لصح في إطار هذا المنطلق، أن يتولى الجاهل أريكته مع وجود من تحيط بعلومه
وليس من الصحيح مايقال: إن أدلة الشريعة تمنع المرأة من تولي القضاء او اي منصب إذ ربما كان عكس ذلك هو الصحيح، وبناء عليه ذهب كثير من كبار الفقهاء كالإمام ابن جرير الطبري والإمام ابن حزم إلى أن للمرأة أن تتولى القضاء اواي مناصب بجميع أنواعه، وليست الذكورة شرطاً عندهما لتوليه، فيجوز للمرأة أن تتولاه كالرجل سواء بسواء وقد وافقهما في ذلك فقهاء الحنفية، وبعض فقهاء المالكية كابن القاسم وغيره.
حيث ذهبوا إلى أنها يجوز أن تتولى القضاء فيما يجوز أن تشهد فيه وتحفظ بعض الحنفية فقالوا إنها يجوز أن تتولى القضاء في كل شيء ماعدا الحدود والجنايات ويبدو مماذكروه من أسانيد قولهم: إن هذا الاستثناء ليس بسبب طعن في أهليتها أو قدح في كفاءتها، ولكن مبعثه مراعاة حيائها في مجلس القضاء بالحدود لما قد يكون فيها من ذكر أمور تمس الحياء أو تخدش مواطن العفة فيها، خاصة في جرائم العرض كالزنى والقذف بما يشين أو ترفقاً بمشاعرها وأنوثتها عند الفصل في الجنايات على النفس لأنها تنطوي على مشاهد العنف التي تؤذي مشاعرها، وتصدم أنوثتها، فأعفيت من هذين المجالين لذلك تخفيفاً عليها ورفقاً بها، وليس لعدم صلاحيتها للفصل فيهما
وهذا القول مردود بأن منعها إن كان رفقاً بها، يكون رخصة لايحرم تركها، ولو كان للفصل في تلك القضايا تأثير سيئ على فطرتها، لما نجحت في دراستها بالكليات التي تؤهلها للقضاء، فإنها تدرس الأركان المادية لتلك الجرائم عملياً ونظرياً، ولم يقل أحد إنها ذات تأثير سيئ عليها، وإلا لو كان لمثل هذا التأثير وجود لما كان من الصواب السماح لها بدراستها، ولتعين حرمانها منها، وهذا يصادم حقها في التعليم.
والاسلام شهد علي إن أول امرأة تولت القضاء في الإسلام هي(أم الشفاء بنت عبيد الله بن خلف القرشية)، والدة عبدالرحمن بن عوف، حيث ولاها عمر بن الخطاب الحسبة على الأسواق، وهي نوع من القضاء المختص بالمعاملات المالية والتجارية من جهة جودة السلع وتنظيم الأسعار يشبه في عصرنا المحاكم التجارية وماتتغياه من الفصل في المنازعات المتعلقة بالتجارة والسوق، وهما وثيقاً الصلة بالمعاملات المالية المعاصرة.
وماكان لمثل عمر بن الخطاب أن يقوم بهذا العمل لو أنه قد وجد فيه مخالفة لأحكام الدين أو إهداراً لأصل من أصوله، أو أنه كان يعلم بحكم موقعه من رسول الله «صل الله عليه وسلم» وصحابته، وخلافته للمسلمين بعد أبي بكر الصديق رضى الله عنهم أن هذا العمل مخالف لهدى دينه أو مبادئ سنته، فلو كان يعلم ذلك أو صح لديه مايستدل به الذين يريدون أن يبخسوا حق المرأة في تولي القضاء، ماولاها ولكنه حين أصدر قرار توليتها قد أعمل مبادئ الدين في توليه الأصلح والأكفأ بناء على علمه، وقدرته على إنزال مايعلمه من علوم التشريع في مجال الواقع والتطبيق، وكانت(أم الشفاء) على علم وكفاءة أهلاها لذلك، فقد كانت ذات شخصية قوية استلفتت نظر عمر بن الخطاب، وكانت صاحبة علم ورأي، حتى كان( رضي الله عنه) يقدم رأيها على رأي كثير من الرجال ويفضلها عليهم
كما ذكر الإمام ابن حجر في الإصابة وغيره من الباحثين والمؤرخين، كما كانت مصيبة في قضائها وقوية ذات هيبة في أحكامها، وكان الناس يقيمون لها وزناً شديداً، وحساباً حفظ عليهم أقواتهم وأسباب معاشهم..
وحق المرأة في تولي وظيفة القضاء يقوم على أصول شرعية يمثل تجاهلها إهداراً لأصول الدين وبعداً عن هديه، لأن المرأة كالرجل في مجال التكليف فكانا في كافة أمور التشريع، على درجة سواءً إلا ماورد الدليل بتخصيص أحدهما به ولم يؤثر مثل هذا التخصيص أحدهما به، ولم يؤثر مثل هذا التخصيص إلا في مجال الإمامة العظمى.
ومن المتفق عليه عند جميع الأئمة أن المرأة أهل للفتيا، وأنها إذا وصلت إلى مرحلة النذارة أي تعليم الناس وتذكيرهم بأمور دينهم، كما قال الله تعالى «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» يجب الأخذ عنها فالنذارة قد تكون من اختصاص المرأة إذا وصلت إلى درجة الفقه في الدين، بل إنها إذا وصلت لذلك يجب نذارتها، ويجب على الرجال أن يأخذوا عنها، ولايجوز لهم أن يعرضوا عن الحق الذي تعلمه لهم بزعم أنها امرأة والقضاء على وفق الفتيا فإذا كان من الجائز أن تكون مفتية، فإنه يجوز أن تكون قاضية ولايخل بذلك القياس الصحيح مايقال من أن الفتوى إخبار بحكم شرعي غير ملزم وأن القضاء إخبار بحكم شرعي مع الإلزام لأن الإلزام ليس من اختصاص المرأة، ولكنه اختصاص السلطة التنفيذية التي تضطلع بتنفيذ أحكام القضاء، وإذا كان تنفيذ الأحكام من اختصاص السلطة التنفيذية فإن المرأة تتساوى مع الرجل في ذلك ولايكون ثمة مايقتضي التفرقة بينهما في صلاحية تولي القضاء لذلك.
ثم إن للمرأة حق الولاية الخاصة على الأيتام ونظارة الوقف فلم لايكون لها حق ولاية القضاء؟ لقد روى الشيخان عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي (صل الله عليه وسلم) قال: «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته الإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسئولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته» ومن يتأمل هذا الحديث الشريف يجد أن المرأة متساوية مع الرجل في الولاية الخاصة، وقد ختم الحديث بما يفيد عموم المساواة بينهما في الولاية
وإذا كانت تلك المساواة قائمة في مجال الولاية الخاصة،فإنه لايكون ثمة مسوغ للتفرقة بينهما في مجال الولاية العامة التي لم يدخلها التخصيص بأحدهما كالولاية العظمى،ويكون ماعداها بينهما على السواء.
وما قالوه من أن النبي (صل الله عليه وسلم) قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، وأن هذا يفيد عدم جواز توليها القضاء،حتى لايكون المجتمع الذي يوليها واقعاً تحت وعيد النبي (صل الله عليه وسلم) ودعائه بعدم الفلاح في الحياة، فإن ذلك القول مردود عليه بأن هذا الحديث لايفيد النهي عن تولي جميع الولايات، وإلا كانت ولايتها الخاصة داخلة ضمن دلالته، فلايجوز لها توليها، وهذا يخالف قول النبي(صل الله عليه وسلم):«والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها»
وماقالوه من أن النبي(صل الله عليه وسلم) وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين،وذلك من شأنه أن يقدح في أهليتهن لتولي القضاء،فإن ذلك مردود بماهو ثابت من أن نقصان العقل والدين ليس نقصاً على الحقيقة حتى يمثل قدحاً في أهليتها للقضاء، وإنما هو نوع من التخفيف عليها،والترخيص لها في مجال الشهادة وما يعتريها من طوارئ الأنوثة كالحيض والنفاس والحمل والرضاع، وقد بين الشارع حكم هذا النقص وعالجه بأدلة واضحة في كتابه وسنة نبيه (صل الله عليه وسلم) وذلك من خلال بيان أحكام نصاب شهادة النساء،وما اختصه بهن من الإعفاء في مجال العبادات عند حلول طوارئ الأنوثة بهن،وليس من ضمن تلك الأحكام حرمانهن من الولايات التي يصلحن لتوليها،ومنها ولاية القضاء.
إن تولي القضاء حق، ولم يعهد في شرع الله أن يحرم عبده من حق بسبب أمر لايد له فيه.
وماقيل من أن النبي( صل الله عليه وسلم) قال:«لا تتولى المرأة القضاء»، أو أن الاجماع قد انعقد على عدم توليها للقضاء، فذلك القول غير صحيح، لأن هذا الحديث لم يصح، كما أنه لم يثبت في كتب السنة فلايحتج به، ودعوى الاجماع منقوضة بتلك الأدلة،وبما ورد من ثبوت الخلاف في ذلك، ولذلك فإنه لايحتج به.
ويبدو من تلك الأدلة وغيرها أن حق المرأة في تولي القضاء من الحقوق الثابتة التي لايجوز غمطها، وأن إنكار هذا الحق عليها فيه مساس بسلامة العدالة وحرمانها من طاقات علمية تفيدها،وتثري محرابها،فإن مدارها على العلم والقدرة على التطبيق،والمرأة قد تكون أكثر من الرجل علماً في مجاله،بل قد تكون أستاذاً،يتخرج على يديه القاضي،فكيف يستقيم القول بصلاحية التلميذ،وعدم صلاحية الأستاذ؟!،
"" وما يقال عن عاطفة المرأة ورقة مشاعرها""،وماقد يخشى على القضاء منهما بعدم قدرتها على إدراك الحكم الصحيح،فذلك مالايصح التسليم به،بعد أن رأينا المرأة تثبت نجاحها فيما هو أشق من ذلك على مشاعرها،كقيامها بعمل سجّانة أو جراحة أو غيرهما من الوظائف التي تكشف عن صلاحيتها له كالمحاماة، وكالقضاء في كثير من فروعه في بعض البلاد الإسلامية،بل وفي كل فروع القضاء في البلاد الأخرى، ولهذا فإنه قد يقال أن العرف والتقاليد يمنعان تولي المرأة القضاء لكن لايجوز أن يقال: إن الشرع يمنعها منه،فذلك يمثل مخالفة لرأي الدين وإعراضاً
وبعد كل ماقال عن دور المراة في الدولة احب ان اقول كل نساء انتي اساس هذا المجتمع بدون منازع او منافس.
والله الموفق
إضافة تعليق جديد