رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

السبت 21 فبراير 2026 1:25 م توقيت القاهرة

انتهاك النواب لحكم أعلى هيئة قضائية خطر داهم

صبرى جادانتهاك النواب  لحكم أعلى هيئة قضائية  خطر داهم على استقرار مصر                                                  كتب ايمان الجوهري                                                      طالب صبري عبدة جاد منسق  عام تمرد البرلمان مجلس النواب باحترام احكام المحكمة الدستوربة والدستور والقانون حتي لايحدث صراع اجتماعي بين مواطنيها الذين يقعون تحت نفس الأوضاع الاقتصاديةوطالب منسق حملة تمرد لسحب الثقة من النواب بتجميد مناقشة اى تعديل فى قانون الايجار القديم حفاظا على السلم الاجتماعى وعدم تشريد الملايين واثارة الفتن واك د صبرى جاد منسق عام تمرد النواب ان البرلمان يخالف احكام المحكمة الدستورية وبخالف مادة  دستورية اصيلةللمرة الثانية فى شان المسالة الدستورية واكد صبرى جاد منسق عام تمرد   
ان العوار الذى يشوب اى تعديل تشريعى خاص بقانون الايجارات يتاصل وفقا لحكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستوريى الصادر بتاريخ 3 / 11 / 2002 والذى حسم مسالة تاقيت العقد باستقرار الاوضاع للقائمين فى الشقق فى تاريخ صدوره باعتبارهم مستاجرين اصليين يمتد العقد من بعدهم فى حالة الترك او الوفاة الى افراد الاسرة فقط الزوجة والاولاد ويمتد كذلك للاب والام .. ومعنى هذا الحكم واثره ان المحكمة هى من وقعت عقد الايجار نيابة عن كل من المالك والمستاجر بما بها من سلطة ملزمة وبالتالى يمتنع على المشرع العادى البرلمان ان يصدر تشريعا يغاير ما استقر عليه الحكم المذكور او ما قضى به لان هذا الامر يشوبه  بعيب عدم الدستورية لمخالفة الحكم الدستورى فضلا عن كونه يمثل تجاوز من البرلمان لحدود شرعيته والتعدى على اعمال السلطة القضائية فيما قضت به هذا من ناحية ..
ومن ناحية اخرى فنه يمتنع على مجلس الشعب طبقا لنص المادة 78 من الدستور الجديد وبوصفه احد السلطات الرئيسية فى الدولة ان يصدر من النتشريعات ما يهدد الحق فى السكن الملائم والحيازة المستقرة ، التى يجب حمايتها بالقنون وفق ما اقره الدستور، احد عناصر المسكن الملائم وفق المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتى صدقت عليها الدولة المصرية ، وطبقا لذلك فانه يمتنع على المشرع العادى اصدار ايا من التشريعات التى تنتهك مضمون الحق فى السكن او تعوق المواطنين فى الحصول عليه او تهدد تمتعهم بهذا الحق الانسانى والاساسى والاصيل ومن ثم فان اى تشريع يصدر مخالفا لمضمون نص المادة 78 من الدستور انما يكون من هذه الوجهة مخالفا لنص دستورى اصيل ويكون بذلك موسوما بعيب عدم الدستورية واكد جاد ان الحملة ستطعن بعدم دستورية اى تعديل على هذا القانون حفاظا على الامن الاجتماعى والسلم العام وعدم تشريد الملايين وان تلحملة ماضية فى حل مجلس النواب ورحيل الحكومة واشار جاد ان. حكم عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981تقتصر علي الاشخاص الاعتبارية فقط حيث حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 5/5/2018 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (ب) بتاريخ 13/5/2018 والقاضى منطوقه ... حكمت المحكمة : 
أولاً – بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من أطلاق عبارة " لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ، ولو أنتهت المدة المتفق عليها فى العقد ..." لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأستعمالها فى غير غرض السكنى ....
ثانياً – بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.