رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

السبت 26 أبريل 2025 2:04 م توقيت القاهرة

الدكتور نادر الصيرفي المحامي: لا يجوز استبعاد الشريعة الإسلامية كلية من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد

قال الدكتور/ نادر الصيرفي – المحامي بالاستئناف – والباحث في قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين – دكتوراه في قانون المرافعات المدنية والتجارية

أن الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تنص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أنه “أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم”

وأضاف الصيرفي ترك المشرع الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التي كان يطبقها القضاء الملى:

ولفظ “شريعتهم” هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء في الكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها باعتباره شريعة نافذة، إذ لم يكن في ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التي يتعين على المحاكم تطبيقها وأحال إلى الشريعة التي كانت تطبق في تلك المسائل أمام جهات القضاء الملي”.

توزيع الميراث بالتساوي تجد أساسها في مواد لائحة ١٩٣٩

وعن توريث الميراث في المسيحية قال الدكتور نادر الصيرفي: أن المشرع في مشروع القانون قد أخذ باتجاه مغاير بالنسبة للمواريث، إذا ابقى ونقل ذات المواد من لائحة 1938 قبل تعديلها، ومن ذلك قاعدة المساواة بين الذكر والانثى وقواعد الحجب. بحيث أنه إذا لم يكن للمتوفى سوى بنت واحدة تحجب جميع الورثة بعد استيفاء نصيب الزوجية.

وينص الفصل الثالث من لائحة 1938 السارية على أن: “

المادة 244

فالتركة تؤول شرعا إلى أقرب أقارب المتوفى مع زوجة بحيث أن كل طبقة تحجب الطبقة التي بعدها.

فطبقة البنوة تحجب طبقة الأبوة وطبقة الأبوة تحجب طبقة الأخوة وهذه تحجب طبقة الأجداد وهكذا على أن كل طبقة من هذه الطبقات استحقت الإرث تأخذ ما بقى من التركة بعد استيفاء الفرض المقرر لزوج المورث اذا كان له زوج على قيد الحياة أما اذا كان الزوج قد توفى من قبل فتأخذ التركة كلها

المادة 245

الطبقة الأولى – الفروع

فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة.

فاذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى…”.

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.